في الدرجة الرابعة مثلًا له حق بالاقتراض بلا فائدة لمبلغ معين آخر حسب درجة عضويته .
وللعضوية رسم نقدي أو ما يسمى اشتراك نقدي يتصاعد بتصاعد حق العضوية في الاقتراض . بهذه الطريقة يكون القرض بلا فائدة وتكون الجمعية قد استفادت الربح عن طريق بدلات الاشتراك فهل هذه الطريقة سائغة شرعاً أم لا ؟
الجواب : لا بأس بهذه الطريقة ما دام الإقراض لصاحب الاشتراك لا يتضمن ربحاً وكان بالمجان كما هو المفروض . والله العالم .
السؤال 20 : إذا أودع المكلف في أحد البنوك مالًا وأراد استرجاعه لا يرجع عليه عين ذلك المال الذي أودعه ويتعذر معرفة صاحب هذا المال الذي استلمه من البنك عوضاً عن ماله الذي أودعه ، فهل يجوز أخذ هذا المال ؟
الجواب : نعم مأذون في أخذه عوضاً عن ماله .
السؤال 21 : إذا اقترض مبلغاً من المال من البنك لمدة معينة ، وعند نهاية هذه المدة يفرض البنك زيادة على القرض ، فهل يجوز الاقتراض من البنك بهذه الكيفية ؟ أو لا يجوز مطلقاً بزيادة أو بدونها ؟
الجواب : لا بأس ، وذلك لا يقصد بأخذ المال قرضاً ( كما تقدم في السؤال رقم 17 )
السؤال 22 : عندما يقترض الشخص من البنك مالًا باسم كمبيالة ، فلو طلب ألف ريالًا يعطيه البنك تسعمائة وخمسين ريالًا على أن يرجع إلى البنك مبلغاً مقداره ألفاً فهل يجوز الاقتراض بهذه الكيفية ، إذا كان البنك حكومياً إسلامياً ، أو حكومياً كافراً ، أو بنكاً أهلياً
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 57
مساهمون: السيد الخوئي
ص٥٧