د - هل يجب طلاقها من زوجها الأول مرّة أخرى ، باعتبار بطلان الطلاق السابق ثم يعقد عليها الزوج الثاني من جديد ؟
الجواب : المرأة المذكورة باقية في حبال زوجها الأول ، ولا يجب عليه طلاقها مرّة ثانية ، ولا يجوز للثاني الزواج بها ثانياً لو طلّقها زوجها ( الأول ) مرة أخرى ( للحرمة الأبدية ) ثم إن هذه الأحكام جميعها إنما هي فيما إذا كان زوجها شيعيّاً ( مؤمناً ) ، وأما إذا كان من أبناء السنّة فالطلاق صحيح ، ولا يجب عليه ( الزوج الثاني ) الانفصال عنها . والله العالم .
السؤال 47 : الموطوءة شبهة إذا مات الواطئ لها ، وبعد الموت ظهر الحال أن الوطي كان وطي شبهة لا زواج ، فهل تعتد عدة الوفاة أم عدة المطلّقة ؟
الجواب : عدتها في الفرض عدة الطلاق ، ومبدأها من حين الوطي .
السؤال 48 : خطب زيد ( السّني ) امرأة شيعية قائلَا بأنه وان لم يكن شيعي المذهب يحب أهل البيت ( عليهم السلام ) . وعلى هذا الأساس تم عقد القران لكن المرأة علمت بعد العقد . بأن زيداً لا يحب أهل البيت ( عليهم السلام ) كما ادعى بل قد يعادي أولياءهم ، فامتنعت من الزفاف وطلبت منه الطلاق فلم يطلق ، فهل العقد صحيح أصلًا ؟ وإن صح فهل يجوز لها أن تقترن به وهو عدو لأهل البيت ؟ وهل لوكيل الحاكم الشرعي تطليقها إذا رجعت إليه بناء على احتمال الضرر على دينها ودين من ستلد منه ؟
الجواب : لا مانع من الزواج من السني ما لم يكن معاديا لأهل البيت ناصبا لهم . فإذا لم يكن في حد النصب فلا تنفصل عنه إلا بطلاق . نعم
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 239
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٣٩