تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
الطلاق أو لا ؟ الجواب : نعم يجوز ذلك مع إحراز الامتناع بطريق شرعي . والله العالم . السؤال 37 : إذا طلّق المخالف ثلاثا ثم أعلن استبصاره من أجل أن يتمكن من الرجوع إلى زوجته المستبصرة ، أو استبصر حقيقة فهل يجوز له الرجوع على أساس عدم استجماع شروط صحة الطلاق عندنا آنذاك أو لا يجوز له ذلك ؟ الجواب : نعم يجوز له الرجوع في الصورة المفروضة . والله العالم . السؤال 38 : رجل تزوّج بامرأة مخالفة ، طلقها ثلاثاً بلفظ واحد فلما أراد الرجوع إليها منعته من نفسها حتى تنكح زوجاً غيره ، هل له إجبارها أم تبقى على عقيدتها ؟ الجواب : للزوج إجبارها بما يريد منها ، ولا تمنعه عقيدتها . السؤال 39 : ما الحكم لو انعكس الأمر ، وكان الزوج مخالفاً والزوجة إماميّة وطلقها ثلاثأ في مجلس واحد ، ثم أراد مراجعتها هل يجوز له ذلك ؟ أم تحرم عليه ؟ الجواب : في هذه الحالة تلزمه الزوجة بالامتناع حتى تنكح زوجا غيره . السؤال 40 : في الحالات التي يُحكم فيها بإجبار الحاكم الشرعي للزوج على أداء حقوق الزوجة في حال نشوز الزوج ، لو لم يتمكن الحاكم الشرعي من إجباره ، فهل يجوز للزوجة الامتناع عن القيام بحقوقه الزوجيّة ؟ الجواب : المشهور على أن للزوجة الامتناع حينئذ ، ولكنه لا يخلو عن إشكال .