تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
السؤال 41 : لو طلّق القاضي المخالف زوجة إنسان بعد حصول خلاف ومخاصمة بينهما لديه هل يصح طلاقها أو هل لوكيل المجتهد طلاقها إذا كان زوجها يتحداها ولا يقبل طلاقها بعد ذلك فتضطر إلى بقائها طيلة عمرها بدون زواج رغم أنه لا يريد الزواج منها ولا يريد طلاقها لدى شخص منا ؟ الجواب : لابد من إعادة الطلاق صحيحا ، وإلا فيجبر بإحدى الأمرين إما الإنفاق أو الطلاق فان امتنع من الأمرين طلقها الحاكم الشرعي أو وكيله . السؤال 42 : ما المعتبر في عدالة شهود الطلاق ، هل العدالة الواقعية ، أم الظاهرية ؟ ولو قدر العلم بفسق شهود الطلاق في واقعة ما ، هل يجوز لي العقد عليها لزوج آخر ؟ الجواب : نعم المعتبر العدالة الواقعية ، والظاهرية طريق إليها ، ومع حصول العلم بفسق الشهود لا يجوز العقد على تلك المطلقة . السؤال 43 : الإيقاعات والعقود التي تفتقر إلى صيغ كالوقف والطلاق والنكاح إذا شك في إنشاء الصيغ هل تصح أم لا ؟ الجواب : الوقف لا يحتاج إلى صحة الصيغة ، ويقع بالمعاطاة ، وأما البقيّة فاللازم الاطمئنان بوقوع صيغتها . السؤال 44 : لو تزوَج رجل من مخالفة ، وأنجب منها ، وبعد مدة علمت المخالفة أن زوجها على غير مذهبها ، فطلبت منه الطلاق ، فهل عدم علمها بمذهبه يؤثر على شرعية النسل ؟ إذ لو أنها اطلعت على مذهبه أولًا لرفضت الزواج منه ؟ الجواب : الذي حصل لا يُنافي شرعية الزواج ، ولا شرعية النسل .