تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
صحيح أم ماذا ؟ الجواب : العقد المذكور صحيح غاية الأمر يستحق الزوج ما به التفاوت بين مهرها حال كونها باكرا وبين حال كونها ثيبا فبتلك النسبة يرجع عليه من المهر المسمى . والله العالم . السؤال 21 : أ - عقدت امرأة باكر نفسها على زيد دون رضا وليها وعلمه ، ولما علم الولي نقض العقد ثم عقدها هو على عمرو بشهادة عدول على رضاها بالعقد الثاني ، ولكنها وبعد مدة من العقد الثاني عادت إلى زيد مدعية أنها أجبرت على العقد الثاني فهل تقبل دعواها بالإجبار بعد أن شهد عدول على رضاها ؟ الجواب : لا تقبل منها دعوى الإجبار لكن لا ينفع في صحة العقد الثاني مجرد نقض العقد بل مقتضى الاحتياط الوجوبي أن يطلب الطلاق من الزوج الأول وان لم يطلق يطلبه الحاكم الشرعي أو وكيله في الأمور الحسبية فإذا لم يقع الطلاق يعد الزواج الثاني تزويج ذات البعل احتياطا فالعقد الثاني باطل وهي محرمة دائمياً على الثاني إن كان عالماً بالحكم أو كان قد دخل بها - ولو جهلا بالحكم - فحينئذ يمكن التخلص برجوعها إلى من يقول بكفاية إذن المرأة فيعتبر العقد الأول صحيحا فهي زوجة زيد فعلا ، وإلا فلابدَ احتياطاً من تحصيل الطلاق من الأول والثاني لكي يعقد عليها الأوّل عقداً جديداً أو تتزوج بثالث . ب - وإذا كانت قد حملت من زيد قبل علم الولي بالعقد والزواج ثم علم ونقض ، فما حكم الجنين ؟ الجواب : يجري عليه حكم ولد الوطي بالشبهة . والله العالم .