السؤال 22 : إذا حاز المسلم امرأة كافرة متزوجة من كافر ، فهل يجوز له وطؤها دون عدة ، وما هي عدتها ؟ وإذا أسلمت الكافرة المتزوجة من كافر فمتى تستطيع أن تتزوج بمسلم ؟
الجواب : تحقق هذه الحيازة والاستيلاء خارجاً في هذه الاعصار مشكل جداً بل لا يكاد يتحقق ، وعلى تقدير تحققه فإذا استملكها أصبحت أمة له وعليه أن يستبرئها بحيضة إن كانت تحيض وبخمسة وأربعين يوما إن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض ، وإذا أسلمت الكافرة المتزوجة من كافر وكان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة فإن أسلم زوجها قبل انقضائها كان أملك بها وإلا انفسخ نكاحهما وجاز لها التزويج من مسلم وليس عليها عدة أخرى . والله العالم .
السؤال 23 : إذا كان الزوج ينفق على زوجته لكنه لا يعاملها بإحسان بل يؤذيها ويظلمها ظلماً فاحشاً بحيث أنها تدعي أنها لا تستطيع التحمل فما هو حكمها ؟ علماً بأنها تطالب الطلاق بناء على ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) وهو لا يطلق .
الجواب : ترجع إلى الحاكم الشرعي أو وكيله كي يمنع زوجها عن الإيذاء والظلم فإن قبل وإلا تطالب الطلاق فإن امتنع جاز أن يطلقها . والله العالم .
السؤال 24 : ما تصنع فتاة هجرها زوجها بلا أي مسوغ شرعي وغاب عنها سنين غير ملتزم بنفقتها وطلبت منه الطلاق فلم يُجبها وليس من الميسور لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ؟
الجواب : حكمها إن أرادت خلاص نفسها مما وقعت فيه من ضيق أن
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 163
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٦٣