تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
تطلب منه الإنفاق الواجب عليه بالمعروف من السكن والكسوة والقوت فإن أجاب بالحسنى ، وإلا فتطلب طلاقها بأمر من الحاكم وان رفض الأمرين طلقها الحاكم الشرعي ، أما إذا ليس من الميسور لها رفع أمرها إلى الحاكم فلتصبر بما ابتليت ويكفي رفع أمرها إلى وكيل الحاكم الشرعي أيضا لحل مشكلتها . السؤال 25 : ما هي حدود طاعة المرأة لزوجها ، بعدما تؤدي له كامل حقوقه الزوجية " الجنسية " فمثلًا إذا قال لها لا أرضى بالخروج إلى بيت فلان ، مع العلم أنه لا يؤثر على حقوقه الجنسيَة ؟ الجواب : الواجب عليها هو ما يرجع إلى التمتع ولا تخرج بما يُنافي تمتعه ، وأما الخروج غير المنافي فكذلك على الأحوط ( وجوباً ) . السؤال 26 : ما حدود العدالة الواجبة شرعاً بين المتزوجات ؟ وهل الميل القلبي لإحداهن دون الأخريات محرم ؟ الجواب : هي المساواة في الإنفاق دون المحبة . والله العالم . السؤال 27 : إذا اشترطت ( الزوجة ) عدم إخراجها من بلدها ثم بعد العقد خرجت برضاها وسكنت فترة ثم عادت ، هل يبقى الشرط لازماً ؟ الجواب : إن كان خروجها إسقاطاً لما شرطت فلا يبقى شرطها مورداً للمطالبة بعد ذلك . والله العالم . السؤال 28 : هل يصح في الزواج الدائم اشتراط عدم التوارث في ضمن العقد ويلزم العمل به أو هو باطل ؟ وعلى تقدير البطلان هل يؤثر على العقد أم لا ؟ الجواب : لا يلزم العمل بذلك الشرط ولا يؤثر بطلان الشرط في صحة العقد .