السؤال 29 : هل يصح اشتراط سقوط حق القسم في الزواج الدائم كأن تقول الزوجة زوجّتك نفسي وليس لي عليك حق القسم فيقول الزوج قبلت بهذا الشرط ، أو لا يصح وهل يؤثر ذلك على العقد ( على تقدير البطلان ) أو لا ؟
الجواب : يصح اشتراط إسقاط الحق عند وجوبه فيلزمها أن يسقط في وقته بل يصح اشتراط سقوطه في ضمن العقد أيضاً .
السؤال 30 : من تزوّجت وهي بكر بدون إذن أبيها وهي مقلّدة لسيادتكم وقد قلّدت ( آية الله السيد الكلبيكاني ) في خصوص هذه المسألة بالعقد المنقطع ثم تزوجت بعد ذلك التقليد وهي على بكارتها بالدائم بدون أن تلتفت إلى ذلك التقليد فما حكمها هل للأب فسخ العقد على تقليدكم ؟
الجواب : العقد المذكور بعد الرجوع محكوم بالصَحة وليس للأب فسخ العقد . والله العالم .
السؤال 31 : هل يشمل الاحتياط الذي تقولون به في لزوم إذن الأب في زواج البكر مثل الأب الكتابي أو الكافر مطلقاً أو حتى المخالف أم لا يعتبر إذنه ؟
الجواب : لزوم مراعاة إذن ولي الفتاة البكر يختص لبنات المسلم دون غيرهن . والله العالم .
السؤال 32 : هل الاحتياط في إذن الولي " أو إجازته " في عقد الزواج للبنت الباكر يكفي في العمل به العلم برضاه ، أو اللازم خصوص الإذن أو الإجازة ، أي اللفظ الصادر منه إذناً أو إجازة ، أو يكفي رضاه ؟
الجواب : لا يكفي الرضا القلبي بل لابد من الإذن والإجازة .
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 165
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٦٥