تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
باذل فلا بأس . والله العالم . السؤال 27 : إذا كان ثمة أرض موقوفة للحسين ( عليه السلام ) على أن تستخدم لشعائره " سلام الله عليه " أو للاجتماعات العامة التي لا تُنافي الشرع - على حد التعبير الوارد في نص الوقفيّة - فاستخدمتها جهة من الجهات لإقامة ما يشبه الدكاكين المتواضعة يستفيد منها نفر من الناس المؤمنين بدون مراجعة ولي الوقف ، وكذا الاستفادة منها في مكان آخر كموقف للسيارات يُخفف الضغط عن زحمة السير في البلدة التي تحوي قطعة الوقف تلك . . فهل يجب على الولي والحال تلك أن يطالب بعوض الاستثمار والاستفادة المذكورة أو يجوز له التخلّي عن المطالبة ؟ وعلى تقدير وجوبها فهل يبقى الوجوب متوجها إليه حتى مع الاستحياء أو الحرج في المطالبة ؟ الجواب : لا يجوز تبديل الوقف وتغييره وصرفه في غير الجهة الموقوف عليها ، ويجب صرفه فيما ينطبق عليه الجهة الموقوف عليها كما أن على المتولي المنع عن التصرف فيه في غير تلك الجهة وإذا صرف فله المطالبة بالعوض . السؤال 28 : هل تجوز إجارة بعض آلات الوقف على أن تصرف الأجرة في جهة الوقف ؟ وهل يجوز بيع قطعة أرض مثلًا موقوفة على جهة معينة ليُشاد بثمنها مشروع يعود ريعه على تلك الجهة ؟ وهل يبقى الحكم واحداً فيما لو فرض عدم الانتفاع من هذه الأرض لجهة الوقف بأية جهة ذات شأن ، أو حتى بأية فائدة بالمرّة ؟ الجواب : يجب العمل بالوقف بماله من الشرائط والحدود فان وقفها للاستفادة من إيجارها جاز ذلك وإلا لم يجز ، وأما بيع القطعة
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 147 | السيد الخوئي