تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
السؤال 33 : ما يقول سماحتكم في شخص أوقف جزءاً من ملكه في قراءة جزء من القران الكريم يومياً وحدد هذا الوقف في بستان جعله مشاعاً فيه يرجع ما زاد على أجرة القارئ للورثة وقد يباع هذا البستان ويشترط على المشتري أن له الفاضل الذي هو مقابل الوقف هل يصح هذا الوقف ومع عدم صحته لمن يرجع هذا الوقف ؟ الجواب : إذا عين الواقف المقدار المشاع الذي وقفه من ملكه بأن أوقف عُشره أو ربعه مثلًا صح الوقف وجاز بيع الباقي متاعا ويعمل بالوقف على الوجه السابق ، وإذا لم يعينه بالوجه المذكور وإنما وقف المقدار غير المعين وإنما كان تعينه حسب مصرف الوقف وذلك قراءة جزء من القرآن يوميا فالوقف باطل وباق على ملك الواقف إن كان موجوداً وإلا فيرجع إلى ورثته حين الموت . السؤال 34 : إذا وقف شخص مسجداً أو مدرسة ثم تبين ضيقه بالجماعة هل يجوز هدمه وتوسعته من قبل الواقف أو متبرع آخر ؟ الجواب : إذا كانت مصلحة للوقف فلا بأس به . السؤال 35 : سبق وأن استفتيتم - مدّ الله عمركم الشريف - في رجل وقف عدة عقارات بصيغة واحدة مشترطاً في ضمن الصيغة أن يكون له حق بيعها عند وقوعه في الحاجة ، وقد باع بعض تلك العقارات بالفعل . . فورد في صورة الفتوى ما مضمونه صحة الوقفيّة وصحة البيع ، ثم في زمان لاحق استفتيتم بنفس المسألة فكان الرد بطلان الوقف من أصل للزوم اعتبار الدوام في الوقف فأي الفتوتان هي المطابقة لرأيكم الشريف ؟ الجواب : ما صح عنا حسب حكايتك عنا فإنما هو فيما لم يتحدد بحاجته