السؤال 20 : رجل اشترى دارا وجعل التولية بيد مجتهد ، فإذا فرض أن مجتهداً أخر عزل ذلك المجتهد ونصَب شخصاً أخر ، فإذا لم يعلم مدى صحة عزل المجتهد الثاني للأول ، فما هو الموقف في هذه الحالة ؟ فهل يجوز الدخول إلى تلك الدار إذا لم يرض المجتهد الأول بذلك أم لا ؟
الجواب : المتولي المنصوب ليس قابلًا للعزل ، غاية الأمر إذا خان يُضم إليه من يُشرف عليه ، نعم إذا لم يصلح الأمر بذلك عُزل وجعل التولية لغيره .
السؤال 21 : نعرض لمقام مرجعيتكم العليا أمر العقارات الوقفيّة ( الموقوفة على عبادة ) وإن قسما منها لا يزال على ملكية أصحابه ويطلبون رفع إشارة الوقف على عبادة عن سنداتهم ما هو حكمها ؟ وقسم منها موصى على أنَه وقف
على عبادة وقسم آخر وقف للطائفة الإسلامية الشيعيّة على عبادة وأكثره عقارات صغيرة المساحة ، فهل يمكن تبديلها لصالح الوقف ؟
الجواب : الوقف على العبادة نوعان ، نوع من مالكه على عبادات نفسه فهذا باطل غير نافذ المفعول ولمالكه أن كان حياً أو لورثته أن يعملوا معه ما شاءوا من الصرف من ريعه كسائر ما يملكون ، ونوع من مالكه على عبادات غيره وهذا صحيح نافذ المفعول ولا يجوز تغييره عينا أو صرفا عما جُعل له ما دام العمل به ممكناً ، ويسوغ تبديله أو إلغائه ما يُسوَغ تغيير أو إلغاء سائر الأوقاف من الطوارئ المذكورة في باب الوقف من رسائلنا الدارجة ، وقد تكون وصية سُميت بالوقف نظرا للزوم بقاء الرقبة وحبسها من دون عزلها عن ملك مالكها ، وهذه نافذة المفعول
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 144
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٤٤