تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
شرح
على اختصاص الحكم بإرادة التزويج أو الشراء ، وفي بعضها أخذ ذلك على نحو القضية الشرطية - إن أراد زواجها أو شراءها فله أن ينظر إليها ( 1 ) - فيدل على عدم الجواز عند عدم إرادتهما . 5 - ويدلّ على ذلك أيضاً الروايات الدالة على جواز النظر إلى وجوه وشعور نساء أهل الكتاب ، لأنهنّ لا حرمة لهنّ ( 2 ) فإنها تدلنا على عدم الجواز بالنسبة للمرأة المسلمة لحرمتها ، وجواز النظر مترتب على عدم الحرمة ، فإذا كان الاحترام قاضياً بعدم جواز النظر لشعر المسلمة ووجهها فبدنها بطريق أولى . 6 - ويدلّ على ذلك أيضاً ما دل على جواز النظر إلى نساء أهل البادية - لأنهنّ لا ينتهين لو نهين ( 3 ) - فإن التعليل دال على حرمة النظر إلى المرأة في نفسه ، وإنما جاز لأنهن لا ينتهين
هامش
المرأة ، أينظر إلى شعرها ؟ فقال : نعم ، إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن » الوسائل ج 20 : 89 باب 36 من أبواب مقدمات النكاح ح 7 . وكما في صحيحة الفضلاء هشام بن سالم وحمّاد بن عثمان وحفص بن البختري كلهم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : « لا بأس أن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوّجها » الوسائل ج 20 : 88 باب 36 من أبواب مقدمات النكاح ح 2 . وكما في صحيحة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام : « في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها ، قال : لا بأس ، إنما هو مستام ، فإن يقض أمر يكن » الوسائل ج 20 : 89 باب 36 من أبواب مقدمات النكاح ح 8 .
( 1 ) كما في صحيحة هشام وحمّاد وحفص المتقدمة في الهامش السابق المعبر عنها بصحيحة الفضلاء .
( 2 ) كما في معتبرة السكوني ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال « قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله : لا حرمة لنساء أهل الذمّة أن ينظر إلى شعورهنّ وأيديهن » الوسائل ج 20 : 205 باب 112 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 .
( 3 ) كما في معتبرة عباد بن صهيب ، قال : « سمعت أبا عبداللّه 7 يقول : لا بأس بالنظر إلى