تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
شرح
من الزينة الظاهرة ، حيث إنها دالة أيضاً على حرمة النظر لغيرهما ، لأنّه من الزينة غير الظاهرة فيجب سترها . فالروايات الدالة على الجواز والدالة على عدم الجواز كلها متفقة في الدلالة على عدم الجواز بالنسبة لغير الوجه والكفين . 4 - ويدلّ على ذلك أيضاً الروايات المتقدمة الدالة على جواز النظر إلى شعر أمة يريد شراءها ، أو النظر إلى ساقها ( 1 ) ، أو إلى امرأة يريد زواجها ( 2 ) فان هذه الروايات واضحة الدلالة
هامش
الإسناد : 82 ح 270 ، وسائل الشيعة ج 20 : 200 باب 109 من أبواب مقدمات النكاح ح 5 . ومنها : معتبرة زرارة المتقدمة في الهامش قريباً . ومنها : معتبرة أبي بصير كذلك ، إلاّ أن هذا الدليل وهو الدليل الثالث قد حذف من موسوعة السيد الاُستاذ قدس سرّه والشاهد الحي على الحذف بغض النظر عن التسجيل الصوتي وجوده أيضاً في تقرير الشهيد السيد الخلخالي كتاب النكاح 1 : 68 . وعلى كل حال ، فإن كان حذفه هروباً من الإشكال على السيد الاُستاذ قدس سرّه بأن الوجه والكفين قد دل الدليل على استثنائه وهي الروايات الواردة في الزينة المستثناة ، فإن ذلك لا يرفع الإشكال عليه ، لأنه استدل على حرمة النظر إلى بدن المرأة الأجنبية بقوله تعالى : ( وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ . . . ) وقال إن المراد بها مواضع الزينة على ما صرح به في بعض الروايات ، وهذه الروايات ليست إلاّ معتبرة زرارة ومعتبرة أبي بصير الواردة كل منهما في الزينة المستثناة ، فتكون الروايات الدالة على جواز النظر إلى الوجه والكفين دالة على عدم جواز النظر إلى بقية البدن . فالحذف لا يرفع الإشكال الذي يرد على السيد الاُستاذ قدس سرّه .
( 1 ) كما في معتبرة الحسين بن علوان عن جعفر بن أبيه عن علي عليهم السلام « أنّه كان إذا أراد أن يشتري جارية يكشف عن ساقيها فينظر إليهما » الوسائل ج 18 : 274 باب 20 من أبواب بيع الحيوان ح 4 .
( 2 ) كما في صحيحة عبداللّه بن سنان ، قال « قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرجل يريد ان يتزوج
الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 34 | الشيخ محمد الجواهري