تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
هامش
1 - رواية زرارة التي نقلها صاحب الوسائل عن الكافي : عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن يحيى عن زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : « قال إذا بلغت الجارية الحرة ستّ سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها » الكافي 5 : 533 / 2 الوسائل ج 20 : 230 باب 127 من أبواب مقدمات النكاح ح 2 . ورواها الشيخ في التهذيب 7 : 481 / 1929 بلا كلمة ( الحرة ) وعن ( عبد الرحمن بحر ) بدل ( عبد الرحمن بن يحيى ) عن زرارة ، ولم يذكر في الوسائل ج 20 : 231 باب 127 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 7 عند نقل هذه الرواية عن التهذيب جملة ( عن زرارة ) والحال أنها موجودة في التهذيب . وفي سند الكافي عبد الرحمن بن يحيى ، وهو مجهول ، وفي سند التهذيب عبد الرحمن بن بحر وهو مجهول ، ولو كان هو عبد الرحمن بن يحيى فهو مجهول أيضاً ، فهذه الرواية ضعيفة كرواية أبي أحمد الكاهلي . 2 - مرفوعة زكريا المؤمن التي ذكرها السيد الاُستاذ قدس سرّه في الشرح ، وزكريا المؤمن هو مجهول وثانياً رفعه إلى أبي عبداللّه . فهذه الرواية أيضاً ضعيفة . 3 - صحيحة غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام « قال علي عليه السلام : مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ستّ سنين من الزنا » الفقيه 3 : 275 / 1306 ، الوسائل ج 20 : 230 باب 127 من أبواب مقدمات النكاح ح 5 . وهذه الرواية وإن كانت صحيحة السند إلاّ أنه ليس لها أي نحو من الدلالة على حرمة حمل الصبية أو تقبيلها أو وضعها في الحجر . ومضافاً إلى أنّه ليس لها أي معنى معقول مقبول فإنه قيل - كما في جامع الأحاديث إن الرواية مصحف ( مباشرة المرأة أبنها إذا بلغ ست سنين ) أو ( مباشرة المرء ابنته إذا بلغت ست سنين ) . وقيل : إن المراد مساحقة المرأة بنتها التي بلغت ست سنين . وقيل : كما عن المرحوم المجلسي الأوّل إن المراد من المباشرة الملامسة مع بدن البنت العريانة أو اللعب بعورتها . وكيف مع هذه الاحتمالات التي ذكرت يكون للرواية ظهور في المدعى .