تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
شرح
بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطّي المرأة شعرها منه حتى يحتلم » ( 1 ) . وصحيحته الأخرى عن الرضا عليه السلام أيضاً « قال : لا تغطّي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام » ( 2 ) فالعبرة في تستر المرأة منه بالاحتلام ، فما لم يحتلم لا يجب على المرأة أن تغطي رأسها منه ، ومقتضى الجمع بين الآية المباركة والصحيحتين هو تقييد الآية بالنسبة إلى الطفل بما لم يبلغ يجوز للمرأة الكشف ، ولا يجب عليها التستر ما لم يبلغ الصبي الحلم . ولعل السيرة - واللّه العالم - جارية على ذلك ، وأن النساء لا تتستر عن الصبي ما لم يبلغ وإن كان مميزاً ( 3 ) . وهذا كله على الأوّل أي مع عدم ثوران الشهوة من النظر إليهما أو لما ينظران إليه أو لتستر المرأة عن نظر المميز الذي لا يكون عن شهوة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 20 : 229 باب 126 من أبواب مقدمات النكاح ح 3 .
( 2 ) الوسائل ج 20 : 229 باب 126 من أبواب مقدمات النكاح ح 4 .
( 3 ) والمستفاد من ذلك أحكاماً ثلاثة : 1 - جواز نظر الصبي والصبية المميزين إلى بدن الرجل والمرأة فيما إذا لم يلزم من نظرهما إلى ذلك ثوران الشهوة لعدم تكليفهما . 2 - جواز نظر المرأة والرجل إلى الصبي والصبية المميزين فيما إذا لم يستلزم من نظرهما إلى ذلك ثوران الشهوة لعدم الدليل على عدم الجواز ، ولجواز الابداء الملازم لجواز النظر ، ولصحيحة عبد الرحمن . 3 - عدم وجوب تستر المرأة من نظر الصبي المميز للصحيحتين المتقدمتين لوجوب التستر من الذي اطلع على عورات النساء بما إذا بلغ فما لم يبلغ وكان مميزاً لا يجب على المرأة التستر منه .
( 4 ) أقول : توضيحاً لكلام السيد الاُستاذ قدس سرّه : أن التخصيص بصحيحتي البزنطي إنّما هو لابدّ وأن يكون لقوله تعالى : ( أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَ تِ النِّسَآءِ ) فما ذكره السيد الاُستاذ فيما دوناه وفيهما ذكره في موسوعته من قوله : « ومن الواضح أن مقتضى الجمع بين هاتين
الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 265 | الشيخ محمد الجواهري