پرش به محتوای اصلی

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحه 261

پدیدآورندگان:

ص۲۶۱
شرح
اراءته التي هي الابداء له تستلزم جواز نظره إليها ( 1 ) .
پاورقی
( 1 ) ومن ذلك يتعدى إلى الصبي بالأولوية وبعدم القول بالفصل فيجوز للمرأة النظر إليه . ثم إنّه بذلك نشكل على السيد الاُستاذ الذي أنكر الملازمة بين جواز الابداء وجواز النظر في المسألة 3 [ 3663 ] واعترف بها هنا وهو الصحيح . ثمّ إنّه أشكل على السيد الاُستاذ قدس سرّه بما مضمونه : إن الملازمة بين عدم وجوب الستر الذي هو الابداء وبين جواز نظر الغير إليها غير موجودة في عدّة صور : الصورة الاُولى : إذا كان جواز الكشف للشخص من جهة أنّه لا تكليف له فلا تكون هناك ملازمة بين جواز الكشف الذي هو جواز الابداء وجواز النظر . كما في الصبية المميزة أو مجنونة فإنها لا تكليف لها ولا يجب عليها حتّى ستر عورتها ولكن ذلك لا يلازم جواز نظر الغير . الصورة الثانية : إذا كان يجوز لشخص لأجل عنوان ثانوي عدم التستر وجواز الكشف فلا يلازم ذلك جواز نظر الغير إليه ، كما لو كانت المرأة لأجل الحرج لا يمكنها ستر شعرها ، فالحرج يقتضي جواز كشف الشعر ولكن ذلك لا يكون مجوزاً لنظر الغير إليها . وفي غير هاتين الصورتين توجد ملازمة اقتضائية بين جواز الكشف والابداء وجواز النظر . وبناء على ذلك فإنه وإن كان المستفاد من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عدم وجوب ستر شعرها ما لم تصل إلى حد البلوغ ، ولكن هذا الجواز من جهة أنها غير بالغة أصلاً ولا تكليف لها فهي تساوي المجنونة التي لا تكليف لها التي لا يجب عليها ستر عورتها ، الغير المجوز لنظر الغير إليها . فكذلك لا مجوّز لنظر الغير إلى المميزة غير البالغة التي تبدي شعرها لعدم تكلفها ، فإن ذلك لا يقتضي جواز نظر الرجل إليها كما عرفت . تقريرات درس السيد الزنجاني دام ظله كتاب النكاح ج 3 درس رقم 94 ص 7 - 8 وفي الطبعة الثانية لكتاب النكاح ج 2 : 161 . أقول : أوّلاً : إن الدعوى المذكورة مجردة عن كل ما يدل عليها إذ لم يذكر المستشكل دام ظله على ذلك أي دليل فكيف تؤخذ كبرى كلية مسلمة ثمّ تطبق في المقام على صحيحة
الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحه 261 | الشيخ محمد الجواهري