تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
« ومنها » : القواعد من النساء اللاّتي لا يرجون نكاحاً ( 1 ) بالنسبة لما هو المعتاد له من كشف بعض الشعر والذراع ونحو ذلك ، لا مثل الثدي والبطن ونحوهما مما يعتاد سترهنَّ له .
شرح
( 1 ) فيجوز لهن الكشف بالمقدار المعتاد من بعض الشعر والذراع لا غير المعتاد كالثدي والبطن ، والحكم في الجملة لا إشكال فيه وإن القواعد ( 1 ) مستثناة من بقية النساء . ويدل على ذلك قوله تعالى : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ) ( 2 ) والروايات ( 3 ) ، فإن ابداء مواضع الزينة التي كانت
هامش
والانكسار بالنسبة للأهمية بين حرمة النظر والضرورة المقتضية لجواز الاشهاد عليه فتارة يكون في مواضع مفاتن المرأة - وهو بخلاف اليد أو القدم أو شيء من الساق القريب منه - فإنه قد يكون اثبات حقها بالشهادة عليه أهم ، وقد يكون وجوب الستر أهم من اثبات الحق ، ففي الأوّل يتقدم جواز الكشف وفي الثاني لا يقدم جواز الكشف حتّى للشهادة ، والملاك فيه عدم الضرورة المجوزة للكشف وليس الملاك مطلق الحاجة . والمقصود اختلاف مواضع البدن له دخل في الكسر والانكسار في الأهم والمهم بنظر الشارع المقدس .
( 1 ) المراد من القواعد : النساء المسنات العجائز اللاتي يئسنّ من المحيض والولد والطمع في النكاح .
( 2 ) النور 24 : 60 .
( 3 ) الوسائل ج 20 : 202 باب 110 من أبواب مقدمات النكاح : منها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عزّوجلّ : ( وَالْقَوَعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّتِى لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَتِ بِزِينَةٍ ) ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن ؟ قال : الجلباب » نفس المصدر ح 1 . ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام : « أنّه قرأ ( أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ ) قال : الخمار والجلباب قلت : بين يدي من كان ؟ فقال : بين يدي من كان ، غير متبرجة بزينة ، فإن لم تفعل فهو خير لها ، والزينة التي يبدين لهنّ شيء في الآية الاُخرى » نفس المصدر ح 2 .
الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 233 | الشيخ محمد الجواهري