تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
شرح
ممنوعة من الإراءة لشخص مستثناة بالنسبة لهن . إنّما الكلام في حدّ ذلك . نسب إلى العلاّمة ( 1 ) والشهيد ( 2 ) جواز إراءة جميع جسدها ما عدا العورة ولعله اخذاً باطلاق الآية لا سيما أن المذكور فيها كلمة الثياب وهو جمع مضاف - ان يضعن ثيابهن - وان كان الظاهر أن الجمع باعتبار الأفراد لا كل فرد منهن تضع جميع ثيابها ، بل كل منهن تضع ثوباً واحداً . وكيف كان لو كنا نحن والآية المباركة لكان هذا القول قوياً جداً ، لعدم تقييد
هامش
( 1 ) الناسب إلى العلاّمة في التذكرة السيد الحكيم في المستمسك 14 : 25 طبعة بيروت . قال قدس سرّه تعليقاً على قول الماتن قدس سرّه : ومنها القواعد من النساء اللاتي لا يرحون نكاحاً بالنسبة إلى ما هو المعتاد له من كشف بعض الشعر والذراع ونحو ذلك ، لا مثل الثدي والبطن . ما نصه : « لخروجه عن مفاد النصوص المذكورة فيرجع فيه إلى عموم حرمة النظر وعموم الحجاب ، وإن كان ظاهر عبارة التذكرة ارتفاع حكم العورة عن جميع أجسادهن ، وحكاه في الجواهر عن [ 29 : 86 ] عن ظاهر عبارة الشهيد [ مسالك الأفهام 7 : 49 ] وغيره » . والمراد من غيره الصيمري في غاية المرام 3 : 13 حيث قال « السادس : الشيخ والشيخة إذا صارا في غير محل الشهوة وقعدا عن النكاح جاز النظر إليهما » وأطلق ومقتضى الاطلاق النظر إلى تمام البدن عدا العورة للاجماع على أن عورة المؤمن على المؤمن حرام . ونص عبارة العلاّمة في تذكرة الفقهاء الطبعة الحجرية 2 : 574 ، وفي الطبعة الحديثة 23 : 100 : « والأقرب ، أنّه إذا بلغت المرأة في السن إلى حيث تنتفي الفتنة بالنظر إليها جاز النظر إليها ، لقوله تعالى : ( وَالْقَوَعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّتِى لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا ) [ النور 24 : 60 ] . وظاهره إليها كلها عدا العورة لمعلومية عدم الجواز فيها » .
( 2 ) في المسالك 7 : 49 نقله عنه الشيخ صاحب الجواهر 29 : 86 فقال : فما عساه يظهر من عبارة الشهيد وغيرها [ ككفاية المرام 3 : 13 ، وجامع المقاصد 12 : 34 حيث قال : « يجوز نظرها » ] من ارتفاع حكم العورة عن جميع أجسادهن في غير محله » وعلى كل حال عبارة الشهيد في المسالك وهي « وكذا العجوز المسنة البالغة حدّاً تنتفي الفتنة والتلّذذ بنظرها غالباً على الأقوى لقوله تعالى : ( وَالْقَوَعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّتِى لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ ) المسالك 7 : 49 .