تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
شرح
تشتغل ذمّة المحيل للمحال عليه البريء كما تشتغل ذمّة المحال عليه للمحتال بلا فرق بينهما ، ولا حاجة في اشتغال ذمّة المحيل للمحال عليه إلى أداء المحال عليه خارجاً ، ولا وجه لما ذكره المشهور من توقف ذلك أي اشتغال ذمّة المحيل للمحال عليه على أداء المحال عليه خارجاً كما كان هو الحال عندهم في الضمان ، فإنه تقدم الكلام في الضمان ( 1 ) ، وقلنا إنّه لا يرجع الضامن إلى المضمون عنه ما لم يؤد شيئاً وليس له أن يرجع عليه بأكثر مما أدّي . وهذا وإن ذهب إليه الماتن قدس سره في باب الضمان إلاّ أنّه قال لأجل أنّه ثبت ذلك في باب الضمان بالنص والإجماع ، فخرج بهما عن مقتضى القاعدة ، وقال : وأما في باب الحوالة فليس هنا نص ولا إجماع ، بل تشتغل ذمّة المحيل بمجرد الحوالة وقبول المحال عليه والحكم بصحتها ، سواء أدّى المحال عليه المال أم لم يؤدِ بل وكذا لو أبرأه المحتال أو تبرع متبرع عن المحال عليه أو وفّاه بالأقل أو صالحة بالأقل ، فله عوض ما أحاله عليه بتمامه مطلقاً إذا كان برئياً . وتفصيل الكلام في المقام : أنّه قد يفرض أن ذمّة المحال عليه مشغولة بمثل ما أحيل به عليه ، وقد يفرض أنها بريئة . وعلى الأوّل : لا شك في أنّ ذمّة المحال عليه تشتغل للمحتال ، وينتقل الدين إليه فتبرأ ذمّة المحيل ، وهذا واضح ولا خلاف فيه ولا حاجة فيه ، إلى البيان . وعلى الثاني : فإذا فرض عدم قبول المحال عليه ، أو قبل ولم نقل بصحّة الحوالة على البريء لا اشكال في عدم اشتغال ذمّة المحال عليه للمحتال بشيء ، ولا تبرأ ذمّة المحيل مما هي مشغولة به ، وهذا واضح أيضاً . وإن قلنا بصحّة الحوالة على البريء كما اختاره الماتن قدس سره وهو الصحيح لا شك في اشتغال ذمّة المحال عليه للمحتال بالحوالة بقبوله وبراءة ذمّة المحيل مما كانت مشغولة به ، إلاّ أنّه هل للمحال عليه الرجوع إلى المحيل بمجرد الحوالة ، أو أن ذلك متوقف على الأداء خارجاً .
هامش
( 1 ) في المسألة 13 [ 3580 ] موسوعة الإمام الخوئي 31 : 424 426 .
الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — صفحة 149 | الشيخ محمد الجواهري