تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
يلزم المضمون عنه بأداء الدين إلى المضمون له عن الضامن أخذاً له باقراره 147 لو اختلف الضامن والمضمون له في ثبوت الدين أو مقداره فأقر الضامن أو رد اليمين على المضمون له فحلف ليس له الرجوع على المضمون عنه 152 لابدّ في البينة المثبة للدين من الشهادة على ثبوته حين الضمان 154 عدم ثبوت النهي عن مطلق الغرر والمناقشة فيه 155 لا غرر في الضمان الاذني وإن كان المال المضمون مجهولاً والمناقشة فيه 156 لو قال الضامن عليّ ما تشهد به البيّنة 162 يجوز الدور في الضمان 169 ظهور الفائدة في الدور في الضمان 171 يجوز التسلسل في الضمان 172 إذا كان المديون فقيراً فهل يجوز أن يضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس أو الزكاة أو المظالم أو نحوها 173 إذا ضمن الضامن أن يؤدي دين الفقير من الزكاة 177 إذا كان الدين الذي على الفقير زكاة أو خمساً فهل يجوز أن يضمن عنه ضامن إلى الحاكم الشرعي 180 إذا كان الدين الذي على الفقير زكاة أو خمساً فهل يجوز أن يضمن عنه ضامن إلى آحاد الفقراء 185 إذا ضمن في مرض موته بأمر المضمون عنه 186 إذا ضمن في مرض موته ضماناً تبرعياً 187 منجزات المريض 190 أدلة خروج منجزات المريض من الأصل 191 أدلة خروج منجزات المريض من الثلث والجواب عنها 198 إذا كان ما على المديون يعتبر فيه المباشرة فلا يصح ضمانه 213 إذا اشترط أداء الدين من مال معين للمديون لا يصح ضمانه 214 إذا كان المبيع كلياً في المعين فلا يصح ضمانه 216 جواز ضمان النفقة الماضية للزوجة 217