لو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمساً فهل له الرجوع على المضمون عنه 52
لو أخذ المضمون له المال من الضامن ثمّ رده إليه بهبة 56
لو وهب المضمون له ما في ذمّة الضامن فهل هو كالابراء 56
لو مات المضمون له فورثه الضامن فهل هو بمنزلة الإبراء 56
لا يرجع الضامن لو أدى بالأقل إلاّ بمقدار ما يؤدي . . . 58
لو أدّى الضامن أزيد من الدين لا يرجع إلاّ بمقدار الدين 61
إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل أن يؤدي الضامن بعنوان الأمانة 62
إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل أن يؤدي الضامن بعنوان الوفاء 63
إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له بأمر الضامن برئا معاً 66
إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له بغير إذن الضامن برئا معاً 70
إذا ضمن تبرعاً فضمن عنه ضامن بإذنه وأدّى ، ليس له الرجوع على المضمون عنه 72
إذا ضمن بإذن المضمون عنه فضمن عنه ضامن باذنه وأدّى ليس للضامن الثاني الرجوع على المضمون عنه وإنما الذي يرجع عليه هو الضامن الأوّل بعد أن يرجع عليه الضامن الثاني 72
يجوز أن يضمن الدين بأقل منه برضا المضمون له 73
هل يجوز أن يضمن الدين بأكثر منه 73
ذهب الماتن إلى صحته 73
والظاهر عدم صحته 74
ما ذكره البعض من الوجه لتصحيحه أيضاً غير صحيح 74
حكم الضمان بغير جنس الدين 78
حكم الوفاء بغير الجنس 79
حكم رجوع الضامن على المضمون عنه إذا وفىّ بغير الجنس 80
يجوز الضمان بشرط الرهانة 81
الضمان بشرط الرهانة على نحو شرط النتيجة 81
الضمان بشرط الرهانة على نحو شرط الفعل 85
إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن فهل ينفك بالضمان أم لا 90
الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — صفحة 382
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٣٨٢