تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
هامش
عن أبي عبداللّه عليه السلام : « قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله يصنع ما يشاء به إلى أن يأتيه الموت ، إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حياً ، إن شاء وهبه ، وإن شاء تصدق به ، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلاّ الثلث ، إلاّ أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته » الوسائل ج 19 : 297 باب 17 من أبواب كتاب الوصايا ح 2 . الكافي 7 : 8 / 10 . وفي الوسائل والكافي الطبعة الحديثة والتهذيب 9 : 188 / 755 ، والاستبصار 4 : 121 / 462 الموجود في السند عبداللّه بن المبارك ، والصحيح كما في الطبعة القديمة من الكافي والمرآة والوافي أن الراوي يحيى بن المبارك بدل عبداللّه بن المبارك ، فلا وجود لعبداللّه بن المبارك في الكتاب الأربعة ، ذكر ذلك أيضاً السيد الاُستاذ السيد الخوئي قدس سره في معجم رجال الحديث 11 : 310 - 311 طبعة طهران تحت رقم 7092 ، ويحيى بن المبارك ثقة فالرواية صحيحة ، ومطلقة تشتمل حال مرض الموت أيضاً ، وحملها على خصوص غير المرض بلا مقتضٍ ، وينافي جعل الموت غاية لذلك ، فلا شك في دلالته على خروج المنجزات المذكورة أي المشتملة على المحاباة أيضاً من الأصل . ويؤيد هذا القول وهو خروج المنجزات المشتملة على المحاباة من الأصل بأنه لو برئ لزم ونفذ ، وهذا يدل على صحة تصرفه في الحال ، والسيرة قائمة على عدم منع المريض في أيام مرضه من منجزاته ، وعلى عدم كتابه ذلك في كتاب ليرى أنّه هل يموت في مرضه أو لا . كما يؤيد هذا القول أيضاً بعدة روايات ضعيفة دالة على ذلك أيضاً ، هذا مع اعتضاد هذا القول بالشهرة القديمة . هذا خلاصة ما استدل به على القول الأوّل . القول الثاني : خروج منجزات المريض المشتملة على المحاباة من خصوص الثلث وعدم جواز اخراجها من الأصل وإليه ذهب عدة من الأصحاب ، ونسب إلى الأكثر أو المشهور بين المتأخرين ، وتأمل