عبداللَّه والفضيل بن يسار جميعاً ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قوله تعالى : وَمَنْ قُدِرَ . . . قال :
« إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة ، وإلّا فرّق بينهما » « 1 » .
ومثلها ما رواه رَوْح بن عبد الرحيم « 2 » ، وما رواه أبو بصير « 3 » .
الطائفة الثانية : ما وردت في تفسير قوله تعالى : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وهي ما رواه العيّاشي في تفسيره ، عن أبيالقاسم الفارسي ، قال : قلت للرضا عليه السلام : جعلت فداك ، إنّ اللَّه يقول في كتابه : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وما يعني بذلك ؟ فقال :
« أمّا الإمساك بالمعروف فكفّ الأذى ، وإحباء النفقة ، وأمّا التسريح بإحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب » « 4 » .
الطائفة الثالثة : روايات مطلقة ، مثل ما عن ابن أبي عمير بن درّاج - في حديث - قال : قد روى عنبسة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام
قال : « إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها ، أقامت معه ، وإلّا طلّقها . . . » « 5 » .
ومثل رواية إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : ما حقّ المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسناً ؟ قال :
« يشبعها ، ويكسوها ، وإن جهلت غفر لها . . . » « 6 » .
ورواية العَرْزَمي الماضية ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام وفيها : قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وآله : فما حقّها عليه ؟ قال :
« يكسوها من العري ، ويطعمها من الجوع ، وإذا أذنبت غفر لها »
قالت : فليس لها عليه شيء غير هذا ؟ قال :
« لا » « 7 »
. . . الحديث .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 509 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 511 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 1 ، الحديث 6 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 512 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 1 ، الحديث 12 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 512 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 1 ، الحديث 13 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 510 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 1 ، الحديث 4 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 21 : 511 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 21 : 511 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 1 ، الحديث 7 .