وفيه قال :
« ثمّ يطبخها ويقسّمها ، ولا يعطيها إلّاأهل الولاية » « 1 » .
وأمّا دعوة الناس إليها ، فهي التي وردت في رواية عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام وفيها قال :
« ويطعم منها عشرة من المسلمين ، فإن زاد فهو أفضل » « 2 » .
ورواية حفص الكناسي ، عنه عليه السلام وفيها قال :
« ويدعى نفر من المسلمين ، فيأكلون ، ويدعون للغلام » « 3 » .
ورواية عبداللَّه بن سِنان ، عنه عليه السلام وفيها قال :
« واقطع العقيقة جداول « 4 » ، واطبخها ،
وادع عليها رهطاً من المسلمين » « 5 » .
وطريق الجمع بينها هو الحمل على التخيير ، ولعلّ بعضها أفضل من بعض . ومن هذه الروايات يظهر حكم دعوة عشرة نفرات وما زاد ، كما يظهر استحباب دعاء الحاضرين للغلام بالخير .
بقيت هنا فروع أخرى لم يتعرّض المصنّف لها :
الأوّل : المشهور أنّه يكره للوالدين أن يأكلا منها ، بل وسائر العيال ، كما ورد في رواية أبي خديجة ، قال :
« لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة » « 6 » .
بل قال في « الجواهر » : « والظاهر تأكّد الكراهة بالنسبة إلى الامّ ؛ لقول الصادق عليه السلام في حسن الكاهلي :
« لا تطعم الامّ منها شيئاً » « 7 » » « 8 » .
ولكن يظهر من بعضها جواز أكل الأب منها ، ففي رواية أبي بصير ، عن
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 428 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 47 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 424 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 45 ، الحديث 15 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 423 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 44 ، الحديث 12 .
( 4 ) . جداول : جمع جدول ، وهو العضو ؛ أي أفصل بين أعضائها .
( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 422 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 44 ، الحديث 8 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 21 : 428 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 47 ، الحديث 1 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 21 : 428 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 47 ، الحديث 2 .
( 8 ) . جواهر الكلام 31 : 270 .