الصادق عليه السلام :
« وكل منهما ، وأطعم » « 1 » .
الثاني : المعروف أنّه لا يكسر عظامها ، كما ورد في حديث الكاهلي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام وفيه :
« ولا يكسر العظم » « 2 » .
ولكن ورد في رواية عمّار جواز كسر عظامها ، فعنه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه سئل عن العقيقة إذا ذبحت ، يكسر عظمها ؟ قال :
« نعم ، يكسر عظمها ، ويقطع لحمها ، ويصنع بها بعد الذبح ما شئت » « 3 » .
ومقتضى الجمع بينهما هو الحمل على كراهة كسر العظم .
الثالث : قال في « الرياض » : « أمّا ما اشتهر في أمثال زماننا بين الناس من استحباب دفن العظام - بل ولفّها في خرقة - فلم نقف في النصوص على كثرتها وكذا أقوال الفقهاء ، على ما يدلّ عليه » ثمّ تمسّك بحديث
« من بلغ »
على جواز العمل به « 4 » .
ولكن هذا الحكم مبنيّ على شمول حديث
« من بلغ »
لبعض الفتاوى ، أو للشهرة بين الناس ، وهو محلّ تأمّل ، واللَّه العالم .
* * *
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 422 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 44 ، الحديث 7 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 421 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 44 ، الحديث 5 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 424 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 44 ، الحديث 17 .
( 4 ) . رياض المسائل 10 : 514 .