فإنّ الحمل في الخارج ، ربما يكون أكثر من العشر وجداناً . ولكنّها فروض نادرة لم يعتنِ الشارع بها .
وكذا الاستصحاب يجري في الأكثر منه . مضافاً إلى أنّه في الشبهة الحكمية ، وقد ذكرنا في محلّه عدم حجّيته .
وأمّا القول بالسنة ، فقد استدلّ له ببعض ما مرّ ممّا امر فيه بالاحتياط بثلاثة أشهر بعد التسع ، وقد عرفت الجواب عنه . وكذا الاستصحاب ؛ لما مرّ ما فيه آنفاً . فالقول بتسعة أشهر في أكثر الحمل ، هو الأوفق بظواهر النصوص ، مع الشهرة عليه ، واللَّه العالم .
* * *
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 363
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٦٣