فالقول قولها . . . دليلنا : إجماع الفرقة واخبارهم » « 1 » .
ومن العجب أنّه اختار في موضع آخر من « الخلاف » عكس ذلك ، وأسنده إلى إجماع الفرقة ، وأخبارهم ! قال في المسألة 12 من كتاب النفقات : « إذا اختلف الزوجان - بعد أن سلّمت نفسها إليه - في قبض المهر أو النفقة ، فالذي رواه أصحابنا أنّ القول قول الزوج ، وعليها البيّنة ، وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة والشافعي : القول قول الزوجة مع يمينها . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم » « 2 » .
والأقوال الثلاثة :
- قبول قول الزوجة مطلقاً .
- التفصيل بين ما قبل الدخول وما بعده .
- التفصيل بين ما قبل الزفاف وما بعده .
ولكن عند التأمّل يظهر : أنّ النزاع ناشئ من بعض روايات الباب ، وهي مستندة إلى اختلاف العرف والعادة .
* * *
هامش
( 1 ) . الخلاف 4 : 385 ، المسألة 27 .
( 2 ) . الخلاف 5 : 116 .