منها : ما رواه إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل نظر إلىامرأة فأجبته . . . « 1 » .
ومنها : ما رواه محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال :
« قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة إذا أتت . . . » « 2 » .
ولكن ليس فيها ما يدلّ على الرجوع إلى المدلّس ؛ وإن كان يظهر بالقرائن .
ومنها : ما رواه الوليد بن صبيح ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل تزوّج امرأة حرّة فوجدها أمة . . . « 3 » .
والحاصل : أنّه لا ينبغي الريب في شمول أحكام التدليس - وهي الخيار ، ثمّ الرجوع على فرض الفسخ إلى المدلّس - للأقسام الثلاثة فيما صرّح بالسلامة ، وإذا سكت عن بيان العيب ، وإذا وصف كمالًا ليس في الشيء .
* * *
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 220 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 220 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 7 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 185 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد ، الباب 67 ، الحديث 1 .