مجرّد الترك لا يدلّ على الحرمة .
اللهمّ إلّاأن يقال : ورد في ذيل بعضها :
« فكانت يد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الطاهرة ، أطيب من أن يمسّ بها كفّ أنثى ليس له بمحرم » « 1 » .
ولكنّه أيضاً لا يخلو من إبهام . فالأولى الاستدلال بالطائفة الأولى ، مضافاً إلى الأولوية القطعية .
بقي هنا شيء :
وهو ما أفاده الماتن من جواز المصافحة من وراء الثياب ، وهو منصوص ، مضافاً إلى عدم شمول أدلّة حرمة المصافحة ، وانصرافها عنه . واحتياطه في المتن في عدم الغمز ، مستند إلى ما مرّ في معتبرة سماعة بن مهران « 2 » .
ولكنّ الإنصاف إمكان حملها على ما إذا كان بشهوة ؛ فإنّه لا داعي لذلك غالباً إلّا ما عرفت .
* * *
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 114 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 115 ، الحديث 4 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 208 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 115 ، الحديث 2 .