تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات تأسيسية ( تراث الشهيد الصدر ج 21 ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
التمسّك بأدلّة الحوالة بالنسبة إلى بعض الاستثناءات اللّاحقة للحوالة . وبهذا انتهينا من النقطة الأولى .

2 - تحديد موضوع الحوالة وما دلّ على صحّتها

وأمّا النقطة الثانية : وهي ملاحظة ما دلّ على صحّة الحوالة ، وأنّ موضوعها ما هو ؟ فنقول : إذا لاحظنا باب الألفاظ فينبغي أن نقول : إنّ الحوالة المأخوذة بعنوانها في الروايات تحتمل احتمالين : فإمّا أن نقدّر أن تكون مضافة إلى الدَّين وإمّا إلى الدائن ، أي إمّا أن تكون تحويل الدَّين أو تحويل الدائن : أ - فإن فرض الأوّل ، فمقتضى الجمود على حاقّ اللفظ هو الالتزام بالنحو الرابع من بين الأنحاء الأربعة ؛ فإنّ النحو الرابع عبارة عن تغيير المدين ، أي تحوّل الدَّين من وعاء إلى وعاء آخر ، فهو تحويل للدَّين مع الحفاظ عليه . وأمّا الأنحاء الأخرى ، فليست تحوّلًا للدَّين بهذا المعنى . ب - وإن فرض الثاني ، بأن كانت الحوالة عبارة عن تحويل الدائن لا تحويل الدَّين : فإمّا أن نفرض أنّ المقصود هو تحويل الدائن بما هو دائن ، فيرجع أيضاً إلى تحويل الدّين ؛ إذ معناه تحويل دائنيّته ولا يكون المقصود تحويل ذاته ، بل تحويل الصفة المتمثّلة به ، وهي الدائنيّة ، فيكون تحويل الدائنيّة عبارة أخرى عن تحويل الدَّين ، فيرجع إليه . وإمّا أن نفرض أنّ المقصود من تحويل الدائن هو دفعه إلى المحال عليه
محاضرات تأسيسية ( تراث الشهيد الصدر ج 21 ) — صفحة 299 | السيد محمد باقر الصدر