تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات تأسيسية ( تراث الشهيد الصدر ج 21 ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
دائناً للمحيل بسبب استدعاء المحيل من المحال عليه إبراء ذمّته عند المحتال ، فيحصل التهافت بين الدَّينين ، فيسقط الدَّين الذي كان للمحيل في ذمّة المحال عليه قبل الاستدعاء بالدَّين الذي حصل للمحال عليه على المحيل بسبب الاستدعاء . إذن : وصلنا إلى النتيجة المطلوبة من التنازل ، وهي : 1 - سقوط الدَّين الذي كان للمحتال على المحيل ؛ وذلك بالإبراء والتنازل . 2 - وسقوط الدَّين الذي كان للمحيل على المحال عليه ، وذلك بحصول دين للمحال عليه على المحيل بسبب الاستدعاء الموجّه من قبل المحيل إلى المحال عليه بأن يطلب من المحتال إبراء ذمّته . وبهذا نكون قد انتهينا من النحو الثاني من الأنحاء المتصوّرة للحوالة ، وهو التنازل . وقد عرفت أنّه يقرّب بأحد تقريبين ، وكلاهما يناسب أحد قسمي الحوالة ، وهو الحوالة على مدين ، لا القسم الآخر ، وهو الحوالة على بريء ، كما هو واضح .

3 - النحو الثالث : تغيير الدائن مع الحفاظ على أصل الدين والمدين

ولا يسقط الدَّين فيه كما كان يسقط في الوفاء والتنازل ، وهذا هو الذي يسمّى في الفقه الإسلامي ب ( بيع الدَّين ) أو ( هبة الدَّين ) ، وفي الفقه الغربي ب ( حوالة الحقّ ) ؛ فإذا أردنا تطبيق هذا التصرّف في الدَّين على الحوالة ، فتارةً يكون الكلام في الحوالة على المدين ، وأخرى في الحوالة على البريء . أ - فإن كانت الحوالة على مدين - كما إذا فرضنا أنّ زيداً ( المدين ) يحيل