تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاحكام — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
يكون نسخا ، فليس نسخا لمقتضى النص الأول لعدم دلالته عليه . الفرع الثامن : إذا زيد في الطهارة اشتراط غسل عضو زائد على الأعضاء الستة ، فلا يكون ذلك نسخا لوجوب غسل الأعضاء الستة ، إذ هي واجبة مع وجوب غسل العضو الزائد ، ولا لأجزائها عند الاقتصار عليها ، لان معنى كونها مجزئة أن امتثال الامر بفعلها غير متوقف على أمر آخر ، وامتثال الامر بفعلها غير مرتفع وإنما المرتفع عدم التوقف على شرط آخر ، وذلك المرتفع وهو عدم اشتراط أمر آخر إنما كان مستندا إلى حكم العقل الأصلي ، فلا يكون رفعه نسخا شرعيا . وعلى هذا ، يكون الحكم فيما إذا زيد في الصلاة شرط آخر . الفرع التاسع : قوله تعالى : * ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) * ( 2 ) البقرة : 187 ) دال على جعل أول الليل غاية للصوم ، فإيجاب صوم أول الليل بعد ذلك هل يكون نسخا لما دلت عليه الآية من كون أول الليل غاية للصوم وظرفا له ؟ والحق في ذلك أن يقال : إن قلنا إن مفهوم الغاية ليس بحجة وأنه لا يدل على مد الحكم إلى غاية أن يكون الحكم فيما بعد الغاية على خلاف ما قبلها ، فإيجاب صوم أول الليل لا يكون نسخا لمدلول الآية ، وإلا كان نسخا ، وامتنع ذلك بدليل العقل وخبر الواحد ( 1 ) . الفرع العاشر : إذا قال الله تعالى ( صلوا إن كنتم متطهرين ) فاشتراط شرط آخر لا يكون نسخا ، لأنه إما أن يكون نسخا لوجوب الصلاة مع الطهارة ، أو لأجزائها ، أو لما فيه من رفع عدم اشتراط شرط آخر ، أو لشئ آخر : لا سبيل إلى الأول لان الوجوب مع الطهارة لم يرتفع . والثاني لا سبيل إليه ، لما سبق في الفرع الثامن . ولا سبيل إلى الثالث ، لأنه رفع حكم العقل الأصلي ، فلا يكون نسخا شرعيا والرابع لا بد من تصويره لان الأصل عدمه . وعلى هذا أيضا قوله تعالى : * ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) * ( 22 ) الحج : 29 ) موجب للطواف مطلقا مع الطهارة ، ومن غير طهارة ، فاشتراط الطهارة بقوله ( ص ) : الطواف بالبيت
هامش
1 - انظر التعليق ص 175 ج 3 .