تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 742

مساهمون:

ص٧٤٢
وإذا اجتمع على المكلّف عدد كبير من هذه الفدية أمكنه أن يعطيها جميعاً لواحد ، ولا يكفي دفع القيمة النقدية لها ، كما لا يكفي الإطعام المباشر بوليمة ونحوها . ( 37 ) وفدية المرخَّصين في إفطار شهر رمضان - من شيخ كبير السنّ ، أو امرأة عجوز وغيرهما - تجب بمجرّد الإفطار . وأمّا من كان عليه قضاء شهر رمضان فلم يقضِ لاستمرار المرض به إلى رمضان الآخر فالفدية تجب عليه عند مجيء رمضان الثاني ، ولا تجب عليه قبل ذلك حتّى ولو علم أنّه سيبقى مريضاً . وكذلك المتسامح في القضاء فإنّه لا تجب عليه الفدية إلّا إذا حلّ رمضان الثاني .

أحكام عامّة للكفّارة

( 38 ) كلّ من وجبت عليه الكفّارة مخيّرةً أو مرتّبةً أو كفّارة جمع وعجز عن أدائها وجب عليه الاستغفار . ( 39 ) وكلّ من وجبت عليه الكفّارة فالأجدر به احتياطاً استحباباً أن يبادر ويسرع إلى القيام بها ، ولكنّ ذلك ليس بواجب ، فلو أجّلها أو دفعها تدريجياً صحّ ولم يكن آثماً . ( 40 ) الشكّ : وإذا شكّ المكلّف في أنّه هل صدر منه ما يوجب عليه الكفّارة أوْ لا ؟ فلا يجب عليه شيء . وإذا علم بأنّ عليه كفّارةً وشكّ في أنّه أدّاها أم لا ، وجب عليه القيام بها . وإذا علم بأنّ عليه كفّارات لسبب من الأسباب ولم يعلم عددها ، فلم يدرِ هل هي ثلاث كفّارات أو أربعٌ مثلا ؟ أدّى ثلاثة ، ولا تجب عليه كفّارة رابعة .