النيابة في حجٍّ مستحبّ ، وقصد الآخر النيابة في حجٍّ واجب ) أو قصدوا جميعاً حجّاً واحداً ( كما إذا قصدوا جميعاً النيابة عنه في حَجّة الإسلام احتياطاً ، على أساس أنّ كلّ واحد منهم يحتمل أنّ عمل الآخرين ناقص ) .
( 67 ) إذا كان على الميّت حجّ واجب واستؤجر شخص لأدائه فلا تبرأ ذّمة الميّت بمجرّد ذلك ، وإنّما ترتبط براءة ذمّته بأداء الأجير للحجّ على الوجه الصحيح ، وكذلك الحال في الحي الذي وجب عليه أن يستنيب شخصاً ليحجّ عنه . وعلى هذا الأساس لابدّ أن يكون الأجير مأموناً على أداء الحجّ ، والتعرّف على واجباته ، وجديراً بالثقة والاعتماد ، وإن كان عادلا إضافةً إلى وثاقته ومعرفته فهو أحسن وأفضل .
الطواف المستحب
( 68 ) الطواف حول الكعبة الشريفة جزء من العُمرة وجزء من الحجّ ، كما مرّ بنا ، وهو - إضافةً إلى ذلك - عبادة مستقلّة يمكن للإنسان أن يؤدّيها ، فيطوف دون أن يضمّ إلى ذلك شيئاً آخر من أعمال الحجّ .
وإذا طاف طوافاً مستحباً فليس عليه أن يكون متوضّئاً حال الطواف ، ولكن لابدّ أن يكون متوضّئاً عند أداء صلاة ذلك الطواف المستحبّ ، إذ
« لا صلاة إلّا بطهور » « 1 » .
ويعتبر الطواف بالنسبة إلى المسافر أفضل من الصلاة المستحبّة ، خلافاً لأهل مكّة أنفسهم فإنّ الصلاة بالنسبة إليهم أفضل .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 258 : 1 ، الباب 2 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 .