شخصاً للحجّ عن الميّت ، أو يحجّ بنفسه نائباً عنه .
المنوب عنه والنائب :
اتّضح ممّا سبق : أنّ الشخص لا يُناب عنه في حَجّة الإسلام إلّا إذا استقرّت عليه الحجّة فلم يؤدّها إلى أن مات ، أو كان موسراً وعجز عن مباشرة الحجّب نفسه .
( 60 ) وأمّا في الحجّ المستحبّ فتسوغ الاستنابة فيه عن الأموات والأحياء على السواء ، شريطة أن يكون المنوب عنه مسلماً .
ولا فرق في النيابة على العموم بين أن يكون المنوب عنه طفلا مميّزاً أو بالغاً ، مجنوناً أو عاقلا ، شيعياً أو سنّياً ، فتصحّ النيابة عن هؤلاء جميعاً .
هذا بالنسبة إلى المنوب عنه .
( 61 ) وأمّا في مايتّصل بالنائب - سواء كان متبرِّعاً بالنيابة ، أو مستأجراً لذلك - فهناك شروط لا تصحّ حجّة النائب بدونها ، وهي كما يلي :
الأول : البلوغ ، فلا يجزي حجّ الصبّي - ولو كان مميِّزاً - عن غيره في حَجّة الإسلام وغيرها من الحجّ الواجب . أجَل ، تصحّ نيابة الصبي المميِّز عن غيره في حجٍّ مندوب بإذن الولي .
الثاني : العقل ، فلا تجزي استنابة المجنون ، ولا فرق في ذلك بين المجنون المستمرّ جنونه ، والمجنون الذي يصاب بالجنون أحياناً إذا كان العمل في حالة جنونه ، وأمّا السفيه فلا بأس باستنابته .
الثالث : الإيمان .
الرابع : أن يكون النائب متمكّناً من القيام بكلّ واجبات الحجّ ، وأمّا إذا كان معذوراً في بعضها لمرض أو غير ذلك فليس من المعلوم أنّ نيابته عن غيره في