وإذا قارب هذا المعتكف في النهار وهو صائم في شهر رمضان ، أو صائم صيام قضاء شهر رمضان فعليه كفّارتان : إحداهما على أساس أنّه تحدّى بذلك اعتكافه ، والأخرى كفّارة إفطار صيام شهر رمضان ، أو كفّارة إفطار قضاء شهر رمضان .
وسيأتي في فصل الكفّارات تحديد الكفّارة التي تجب على المعتكف بالمقاربة .
وإذا افترضنا في الحالة الآنفة الذكر أنّ الاعتكاف في تلك الأيام بالذات كان منذوراً وجبت على المعتكف الذي قارب زوجته كفّارة ثالثة من أجل تحدّيهِ للنذر .
الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 708
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٧٠٨