تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
وفي ما يلي سنشرح مايتعلّق بصلاة الجماعة من أحكام ضمن النقاط التالية : 1 - الصلوات التي يسوغ فيها الاقتداء . 2 - كيفية الاقتداء . 3 - شروطه . 4 - الفوارق في الكيفية بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد . 5 - الأحكام المترتّبة على صلاة الجماعة .

الصلوات التي يسوغ فيها الاقتداء :

( 91 ) يسوغ الاقتداء وإقامة صلاة الجماعة في كلّ الصلوات الواجبة من الصلوات اليومية ، وصلاة الجمعة ، وصلاة الآيات وغيرها ، ويستثنى من الصلوات الواجبة صلاة الطواف ، فإنّا لا نملك دليلا على أنّ الاقتداء فيها سائغ . ولا يسوغ الاقتداء في الصلوات المستحبّة بطبيعتها حتّى ولو وجبت بنذر ونحوه ، ولا فرق في ذلك بين النوافل اليومية وغيرها ، ويستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء ، وكذلك صلاة العيدين فإنّ إقامتها جماعة سائغ حتّى ولو كانت مستحبّة . ( 92 ) وإقامة الصلاة جماعةً ليس شرطاً واجباً في الصلوات الواجبة ؛ إلّا في صلاة الجمعة وصلاة العيدين حيث تجب ، فلا تصحّ صلاة الجمعة ولا صلاة العيدين الواجبة إلّا بإقامتها جماعة . ( 93 ) وإذا صلّى الإنسان صلاة الفريضة منفرداً سقط وجوبها ، ولكن مع هذا يستحبّ للمصلّي المذكور أن يعيدها جماعةً إماماً أو مأموماً ؛ على أن يكون في الجماعة مأموم واحد على الأقلّ يمارس صلاة الفريضة لأول مرّة .