تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
الشكّ في الصلاة يمكن تصنيفه إلى ثلاثة أقسام : الأول : شكّ المكلّف في أصل وقوع الصلاة منه . الثاني : شك المصلّي في استيعاب واجباتها من أجزاء أو شرائط . الثالث : شكّ المصلّي في عدد ركعات الصلاة . وسنتكلّم عن هذه الأقسام تباعاً :

الشكّ في وقوع الصلاة منه

( 52 ) من شكّ ولم يدرِ هل أدّى الفريضة أوْ لا ؟ ينظر : فإن كان وقت الصلاة ما زال باقياً وقائماً فعليه أن يصلّي ، كما لو أيقن بأنّه لم يأتِ بالصلاة ، وإن حدث الشكّ والتردّد في خارج الوقت يمضي ولا شيء عليه . وإذا شكّ في تأدية الفريضة وأيضاً شكّ في بقاء وقتها عجَّلَ وأتى بها . وحكم الظنّ والشكّ هنا وفي الفرض السابق بمنزلة سواء . وإذا ذهب النهار إلّا قليلا لا يتّسع لركعة واحدة من الصلاة فكأنّه قد ذهب بالكامل ، ووجود هذا القليل كعدمه . وإذا اتّسع الباقي من آخر الوقت لركعة أو