تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢

الحالات التي لا تبطل فيها الصلاة

أمّا الحالات التي لا تبطل فيها الصلاة من الناسي أو الجاهل بالحكم الشرعي غير الملتفت إليه فهي ما سوى ذلك ، وتنقسم إلى قسمين : أحدهما : الحالات التي يجب فيها على المصلّي أن يتدارك ما صدر منه ويعود إلى ما نسيه ، فيأتي به وما بعده ويواصل صلاته . والآخر : الحالات التي لا يجب فيها على المصلّي التدارك والإتيان بما نسيه ، بل يكتفي بصلاته الناقصة ( نريد بالتدارك : الإتيان بما تركه وبما بعده من أعمال ) .

حالات التدارك :

( 36 ) أمّا حالات التدارك فهي كما يلي : إذا ترك شيئاً من فاتحة الكتاب أو السورة التي عقيبها وتفطّن قبل الركوع من تلك الركعة فإنّه يأتي بما تركه وما بعده ويواصل صلاته . إذا ترك شيئاً ممّا يجب مِن قراءة أو تسبيحات في الركعة الثالثة أو الرابعة وتفطّن قبل الركوع من تلك الركعة فإنّه يأتي بما تركه وما بعده ويواصل صلاته . إذا ترك الركوع وتفطّن قبل أن يسجد السجدة الثانية من تلك الركعة فإنّه يقوم واقفاً ثمّ يأتي بالركوع وما بعده ويواصل صلاته . إذا ترك السجدتين من ركعة ، أو السجدة الثانية منها فقط وتفطّن قبل أن يركع في الركعة اللاحقة رجع إلى السجود وأتى به وبما بعده وواصل صلاته . إذا ترك التشهّد في الركعة الثانية ونهض قائماً وتفطّن قبل أن يركع رجع