تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠

الحالات التي تبطل فيها الصلاة على أيّ حال

( 35 ) أمّا الحالات التي تبطل فيها الصلاة على أيّ حال فهي كما يلي : 1 - إذا ترك تكبيرة الإحرام نسياناً أو جهلا ثمّ تفطّن في أثناء الصلاة أو بعدها . 2 - إذا ترك الركوع من ركعة حتّى سجد السجدة الثانية منها ثمّ تفطن في أثناء الصلاة أو بعدها . 3 - إذا ترك كلتا السجدتين من ركعة إلى أن ركع ركوع الركعة التي بعدها ثمّ تفطّن . 4 - إذا ترك القيام حال تكبيرة الإحرام فكبّر جالساً وهو ممّن يجب عليه القيام . 5 - إذا ترك القيام في الركوع فركع جالساً وهو ممّن يجب عليه القيام فيه . 6 - إذا ركع ناهضاً من حالة الجلوس ، لا هاوياً من حالة القيام . 7 - إذا صلّى بدون ما يجب عليه من وضوء وغسل وتيمّم ، أو صدر منه في أثناء الصلاة ما يوجب الوضوء أو الغسل . 8 - إذا صدرت منه تصرّفات أدّت إلى محوِ اسم الصلاة والذهاب بصورتها . 9 - إذا صلّى في النجاسة - التي لا تسوغ في الصلاة - نسياناً ، أو جهلا بالحكم . 10 - إذا ركع في ركعة واحدة ركوعين . 11 - إذا سجد في ركعة واحدة أربع سجدات . 12 - إذا صلّى إلى غير القبلة جهلا منه بأنّ استقبال القبلة واجب فصلاته