تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 584

مساهمون:

ص٥٨٤

توضيح مصطلحات :

( 38 ) وكلّ واجب من واجبات الصلاة تبطل الصلاة بتركه ولو من الناسي أو الجاهل يسمّى ركناً . وكلّ ركن فهو ممّا تبطل الصلاة بزيادته أيضاً من الناسي أو الجاهل ، إلّا تكبيرة الإحرام فإنّ زيادتها من الناسي أو الجاهل غير مبطلة . وكلّ واجب لا تبطل الصلاة بتركه إلّا في حالة العمد والالتفات إلى الحكم الشرعي يسمّى واجباً غير ركني . وكلّ واجب من واجبات الصلاة مرتبط بجزء معيّن من أجزائها على نحو يجب ضمن ذلك الجزء فهو من واجبات الجزء ، وليس من واجبات الصلاة مباشرةً ، فالذكر في السجود من واجبات السجود ، وأمّا التشهّد فهو من واجبات الصلاة مباشرةً . ومن أمثلة واجبات الجزء : الذكر في الركوع والقيام حال القراءة ؛ فإنّه من واجبات القراءة ، والطمأنينة في حالة الذكر فإنّها من واجبات الذكر ، وكذلك الطمأنينة في حالة القراءة أو التشهّد أو التسليم . ومن أمثلة ذلك : الجهر والإخفات في القراءة . ( 39 ) وعلى هذا الأساس نستطيع أن نحدّد القاعدة لحالات وجوب التدارك ؛ لأنّ التدارك يجب كلّما أمكن ، وهو ممكن دائماً ؛ إلّا في حالات : ( 40 ) الأولى : أن يكون المصلّي قد أتى قبل أن يتفطّن إلى نسيانه أو جهله بركن فلا يتاح له حينئذ أن يتدارك ؛ لأنّ التدارك - كما قلنا سابقاً - معناه أن يأتي بما تركه وما بعده ، ولو صنع ذلك والحالة هذه لأدّى به إلى تكرار الإتيان بذلك الركن مرّةً ثانية ، والزيادة في ذلك الركن مبطلة ، ومن هنا يقول الفقهاء في مثل