تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
تبطل الصلاة بمختلف أنواعها « 1 » بأمور : منها : ما يبطل الصلاة بصورة مؤكّدة . ومنها : ما يفرض على المصلّي وجوباً واحتياطاً أن يعيد صلاته . وهذه الأمور كما يلي : ( 1 ) أوّلا : إذا وقع منه ما يوجب الوضوء عليه أو الغسل في أثناء الصلاة . ولا فرق في بطلان الصلاة بذلك بين أن يخرج عن عمد أو بلا قصد وبين أن يقع في أوّل الصلاة أو في آخرها ، حتّى ولو وقع في أثناء التسليم ؛ فإنّ على المصلّي حينئذ أن يعيد صلاته . ( 2 ) ثانياً : إذا التفت في الصلاة ببدنه أو بوجهه على نحو لم يعدّ مستقبلا للقبلة وكان متعمّداً في ذلك فإنّ صلاته تبطل ، حتّى ولو أسرع إلى تدارك الموقف وأعاد وجهه وبدنه إلى القبلة . وأمّا إذا لم يكن متعمّداً ، بل كان ناسياً وذاهلا فلاتعتبر صلاته باطلة ، إلّا إذا توفّر أمران : أحدهما : أن يتفطّن لذلك قبل انتهاء الوقت المضروب للصلاة ، فلو تفطّن
هامش
( 1 ) الصلاة على الميّت لا تبطل ببعض ما يأتي ، وهي ليست صلاةً إلّا بالاسم ، كما تقدم .