وإذا شكّ هل سجد أوّلا بعد أن يكون قد قام لركعة جديدة ، أو بدأ بالتشهّد في الركعتين الثانية والرابعة ؟ فلا يعتني بشكّه .
وإذا سجد ورفع رأسه ثمّ شكّ هل كان سجوده على الوجه المطلوب ، أوْ لا ؟ مضى ولم يعتنِ بشكّه ، وكذلك إذا جاء بالذكر المطلوب في سجوده وبعد إكمال الذكر شكّ في صحّته .
الآداب :
( 133 ) يستحبّ للمصلّي عندما ينهض قائماً من ركوعه أن يكبّر وهو منتصب ، رافعاً يديه حال التكبير إلى الاذنين أو إلى جانبي وجهه ثمّ يهوي إلى السجود ، ويستحبّ للساجد أن يجعل أنفه أيضاً على شيء كما يجعل الأعضاء السبعة ، وأن يكرّر الذكر ثلاثاً ، أو خمساً ، أو سبعاً وهو الأفضل .
وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى وجلس استحبّ له أن يكبّر ، وإذا همّ بالهوي إلى الثانية استحبّ له أن يكبّر أيضاً ، وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية وجلس استحبّ له أن يكبّر أيضاً .
ويعتبر السجود بمفرده من أعظم العبادات والمستحبّات إذا كان لله بقصد التذلّل ، وقد جاء في الحديث أنّه « أقرب ما يكون العبد إلى ربّه وهو ساجد » « 1 » ، ويختصّ الله - عزّ وجلّ - بهذا الاحترام والتذلّل له ، فيحرم السجود لغيره سبحانه وتعالى .
ويجب السجود عند قراءة إحدى آيات السجدة ، وهي أربع آيات تقدمت الإشارة إلى تعيينها في الفقرة ( 45 ) من فصل الغسل من فصول الطهارة ، ويسمّى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 952 : 4 ، الباب 2 من أبواب السجود ، الحديث 3 .