العدد :
( 74 ) والواجب في تكبير الإحرام مرّة واحدة . ويستحبّ أن يُزاد قبله « الله أكبر » ستّ مرّات أو أربع مرّات أو مرّتين ، وفي سائر الأحوال فإنّ على المصلّي أن ينوي في التكبير الأخير تكبيرة الإحرام الواجبة التي بها يتمّ الدخول في الصلاة .
( 75 ) ويستحبّ للمصلّي أن يرفع يديه حال تكبير الإحرام إلى اذنه ، أو حيال وجهه موجّهاً باطنهما إلى القبلة ، وأن يضمّ أصابعه مجموعة .
الخَلل :
( 76 ) من ترك تكبيرة الإحرام فلا صلاة له ، سواء كان عامداً في تركه وعالماً بوجوبها ، أو ناسياً ذاهلا عنها ، أو جاهلا بوجوبها .
وكذلك مَن ترك القيام حال التكبيرة فكبّر للإحرام جالساً ، ومن كبّر قائماً . ولكن بدون استقرار أو انتصاب في القيام فصلاته صحيحة إن كان ذلك منه لنسيان ، أو لتخيّل أنّ هذه الأمور غير واجبة في القيام ، وأمّا إذا أخلّ بها وتهاون عامداً عالماً بطلت صلاته .
ومن كبّر للإحرام ثمّ كبّر كذلك ثانيةً فقد زاد في صلاته ، فإن كان عامداً في الزيادة فصلاته باطلة ، وإن كانت سهواً أو جهلا وتخيّلا أنّ ذلك لايضرّ فصلاته صحيحة .
الشكّ :
( 77 ) إذا شكّ قبل الدخول في القراءة الواجبة - سورة الفاتحة - في أنّه هل