ما يعادلها في أيّ لغة أخرى .
ومن جهل هذا التكبير فعليه أن يتعلّمه ، وإن ضاق الوقت عن التعلّم تلقّنه المصلّي من غيره ، فإن تعذّر التلقين أتى بها على النحو الممكن له .
وإذا لم يتيسّر للأجنبي عن اللغة العربية أن يأتي بها على أي نحو أمكنه أن يُحرِمَ بما يعادلها في لغته .
( 70 ) ويجب أن يكون تكبير الإحرام مستقلًّا بمعناه ، لا صلة له بما قبله من كلام وذكر ودعاء ، ولا يلحق به بعده مايتمّمه ويكمّله ، فلا يجوز أن يأتي المصلّي بتكبير الإحرام في ضمن قوله مثلا : ( قال الملائكة وأولوا العلم الله أكبر ) ، ولا في ضمن قوله مثلا : ( الله أكبر من كلّ شيء ) .
( 71 ) وكما يجب أن يؤدّى تكبير الإحرام مستقلًّا في معناه كذلك يجب أن يؤدّى مستقلًّا في لفظه ، بمعنى أنّ من تكلّم قبل التكبير بأيّ شيء فعليه أن يقف على الحرف الأخير الذي قبل همزة الله أكبر ؛ لأنّه لو تحرّك لُادمجت همزة كلمة الجلالة بما قبلها ، أو وقعت على غير الأصول والقواعد العربية .
( 72 ) والأخرس وغيره ممّن عجز عن النطق لسبب طارىً يعقد قلبه بتكبيرة الإحرام مع الإشارة بالإصبع وتحريك اللسان إن استطاع إليه سبيلا .
الشروط :
( 73 ) يجب أن يكون تكبير الإحرام في حال القيام ، بل لابدّ من القيام أوّلا قبل التكبير ، كمقدمة وتمهيد للعلم بأنّه قد حصل بكامله في هذه الحال ، وكلّما وجب القيام وجبت فيه خصائص معيّنة ، كالسكون والاستقرار والانتصاب والاعتدال ، كما يأتي - إن شاء الله تعالى - في الفقرة ( 151 ) .