تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
قائمة ، سواء أصلّى إماماً ، أم مأموماً ، أم منفرداً . ولو أراد أن يؤذّن ويقيم فلا ضير عليه ما لم يخالف بذلك الآداب تجاه صلاة الجماعة ، وإن كان الأجدر به احتياطاً استحباباً أن لا يؤذّن في هذه الحالة على الإطلاق .

إذا صلّى بدون أذان وإقامة :

( 76 ) إذا صلّى المكلّف بدون أذان وإقامة صحّت صلاته ولا شيء عليه . وإذا بدأ بصلاته ناسياً الأذان والإقامة وتذكّرهما أثناء الصلاة فليس عليه أن يقطع صلاته من أجل ذلك . ولكن من المؤكّد أنّه يسوغ له ذلك إذا كان قد تذكّر قبل الركوع من الركعة الأولى ، وكذلك الحال إذا كان ناسياً للإقامة فقط . بل يمكن تعميم هذا الحكم لما بعد الركوع أيضاً ، فإذا نسي الأذان والإقامة أو الإقامة فقط وتذكّر بعد الركوع أمكنه حفاظاً على هذين الأدبين الشرعيّين أن يقطع الصلاة ويؤذّن ويقيم ، أو يقيم فقط ثمّ يصلّي .

التعقيب

( 77 ) يستحبّ التعقيب بعد الصلاة ، وهو ذكر ودعاء وثناء على الله بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد ، ومنه تسبيح سيّدة النساء فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) ، وهو : الله أكبر ( 34 ) مرّة ، والحمد لله ( 33 ) مرّة ، وسبحان الله ( 33 ) مرّة . وقد جاء في الحديث عن الإمام موسى بن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : « ما من مؤمن يؤدّي فريضةً من فرائض الله إلّا كان له عند أدائها دعوة