كلٍّ منهما بعضها مع البعض الآخر ، فلا يفصل بين أجزاء الأذان ولا بين أجزاء الإقامة .
( 66 ) خامساً : دخول وقت الصلاة ، ولا يسوغ قبله إلّا أذان الفجر ، فإنّه يسوغ أن يقدّم عليه إذا لم يكن فيه تغرير للآخرين ، على أن يعاد حين الفجر .
( 67 ) سادساً : أن يكون الأذان والإقامة بالعربية الفصحى .
( 68 ) سابعاً : يشترط أن يكون الإنسان حال الإقامة على طهارة ، ويقيم وهو واقف . وأمّا في الأذان فيستحبّ هذا وذاك ، ويكره الكلام الاعتياديّ الذي لايتعلّق بالصلاة في أثناء الأذان أو في أثناء الإقامة ، وتتضاعف الكراهة حين يقول المقيم : « قد قامت الصلاة » .
الصلاة التي يؤذّن لها ويقام :
( 69 ) يستحبّ بكلّ توكيد لمن يؤدّي الصلوات الخمس اليومية الواجبة أن يؤذّن ويقيم لكلّ فريضة منها ، سواء أدّاها في الوقت أم في خارجه ( قضاءً ) ، سليماً أم مريضاً ، رجلا أم امرأة ، حاضراً أو مسافراً .
ويتأكّد الاستحباب أكثر فأكثر بالنسبة إلى الرجال خاصّة ، وبالإضافة إلى الإقامة ، فإنّ التأكيد عليها شرعاً أكثر من التأكيد على الأذان .
( 70 ) ولا أذان ولا إقامة للنوافل ، ولا لغير الصلوات اليومية ، كصلاة الآيات ، وصلاة العيدين ، وغيرها .
متى لا يتأكّد الأذان أو لا يراد ؟
ويقلّ استحباب الأذان وتضعف أهمّيته في عدّة حالات :
( 71 ) الأولى : إذا سمع الإنسان أذان آخر أمكنه الاكتفاء به ، وإن أذّن