تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
كلٍّ منهما بعضها مع البعض الآخر ، فلا يفصل بين أجزاء الأذان ولا بين أجزاء الإقامة . ( 66 ) خامساً : دخول وقت الصلاة ، ولا يسوغ قبله إلّا أذان الفجر ، فإنّه يسوغ أن يقدّم عليه إذا لم يكن فيه تغرير للآخرين ، على أن يعاد حين الفجر . ( 67 ) سادساً : أن يكون الأذان والإقامة بالعربية الفصحى . ( 68 ) سابعاً : يشترط أن يكون الإنسان حال الإقامة على طهارة ، ويقيم وهو واقف . وأمّا في الأذان فيستحبّ هذا وذاك ، ويكره الكلام الاعتياديّ الذي لايتعلّق بالصلاة في أثناء الأذان أو في أثناء الإقامة ، وتتضاعف الكراهة حين يقول المقيم : « قد قامت الصلاة » .

الصلاة التي يؤذّن لها ويقام :

( 69 ) يستحبّ بكلّ توكيد لمن يؤدّي الصلوات الخمس اليومية الواجبة أن يؤذّن ويقيم لكلّ فريضة منها ، سواء أدّاها في الوقت أم في خارجه ( قضاءً ) ، سليماً أم مريضاً ، رجلا أم امرأة ، حاضراً أو مسافراً . ويتأكّد الاستحباب أكثر فأكثر بالنسبة إلى الرجال خاصّة ، وبالإضافة إلى الإقامة ، فإنّ التأكيد عليها شرعاً أكثر من التأكيد على الأذان . ( 70 ) ولا أذان ولا إقامة للنوافل ، ولا لغير الصلوات اليومية ، كصلاة الآيات ، وصلاة العيدين ، وغيرها .

متى لا يتأكّد الأذان أو لا يراد ؟

ويقلّ استحباب الأذان وتضعف أهمّيته في عدّة حالات : ( 71 ) الأولى : إذا سمع الإنسان أذان آخر أمكنه الاكتفاء به ، وإن أذّن
الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 406 | السيد محمد باقر الصدر