تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
فلاضير عليه . ( 72 ) الثانية : إذا كان على الإنسان صلوات عديدة فاتته وأراد أن يقضيها ويؤدّيها بصورة متتابعة في وقت واحد كان له أن يكتفي بأذان واحد لها جميعاً ، ويقيم لكلّ صلاة إقامةً خاصّة ، ولا ضير عليه لو كرّر الأذان لكلّ صلاة . ( 73 ) الثالثة : إذا جمع الإنسان بين صلاتين ولا يزال وقتهما معاً موجوداً - كالذي يجمع بين الظهر والعصر بعد الزوال ، أو بين المغرب والعشاء بعد الغروب - كان له أن يكتفي بأذان واحد للصلاتين معاً ، ولو أذّن للثانية أيضاً فلاضير عليه ، إلّا فيمن جمع بين الظهر والعصر في عرفات يوم عرفة ، أو بين المغرب والعشاء في المشعر ( المزدلفة ) ليلة عيد الأضحى ، فإنّ عليه في هذين المكانين إذا جمع بين الصلاتين أن لايؤذّن للصلاة الثانية اكتفاءً بأذان الصلاة الأولى . ومن الجدير بالمكلّف وجوباً إذا جمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر أن يحتاط ويتجنّب الأذان لصلاة العصر ، مكتفياً بأذان صلاة الجمعة ، كما في عرفات والمشعر .

متى لا يراد الأذان والإقامة معاً ؟

( 74 ) وإذا أقيمت صلاة جماعة كفاها أذان واحد وإقامة واحدة من الإمام أو من أحد المأمومين ، ولا يطلب من الآخرين حينئذ أن يؤذّنوا أو يقيموا . ( 75 ) ولا يتأكّد الأذان والإقامة إذا دخل الإنسان مكاناً تقام فيه صلاة جماعة مشروعة قد اذّن لها وأقيم وأراد أن يصلّي بدون التحاق بهم ، سواء كان دخوله في أثناء صلاة تلك الجماعة ، أو بعد انتهائها وقبل تفرّق المصلّين فإنّ له أن يكتفي بأذان صلاة الجماعة وإقامتها ما دامت هيئة الجماعة وآثارها لم تزل