« حيّ على الفلاح » مرّيتن .
« حيّ على خير العمل » مرّتين .
« قد قامت الصلاة » مرّتين .
« الله أكبر » مرّتين .
« لا إله إلّا الله » مرّةً واحدة .
وصورة الأذان والإقامة محدّدة شرعاً ضمن ما ذكرناه ، فلا يجوز أن يؤتى بشيء آخر من الكلام فيها على أساس أنّه جزء منها . وأمّا التكلّم بكلام أو جملة بدون أن يقصد المؤذّن أو المقيم جعله جزءاً من أذانه وإقامته فهو جائز . ومن ذلك قوله - بعد الشهادة الثانية لمحمّد بالرسالة - : « أشْهَدُ أنَّ عَليّاً وليُّ الله » فإنّ ذلك جائز إذا لم يقصد به كونه جزءاً من الأذان والإقامة ، وإنّما أراد به الإعلان عن حقيقة من حقائق الإسلام ، وهي ولاية عليّ عليه الصلاة والسلام .
شروط الأذان والإقامة :
يشترط في الأذان للصلاة والإقامة ما يلي :
( 62 ) أوّلا : نية القربة ؛ لأنّهما عبادتان .
( 63 ) ثانياً : تقديم الأذان على الإقامة ، فلو قدّم الإقامة على الأذان صحّت الإقامة ولم يصحّ الأذان .
( 64 ) ثالثاً : الالتزام بتسلسل الأجزاء على النحو المحدّد في صورتي الأذان والإقامة ، فيقدّم التكبير على الشهادة بالتوحيد ، وتقدّم هذه على الشهادة بالرسالة ، ويقدّم كلّ ذلك على « حيّ على الصلاة » . . . إلى آخره ، ومن عكس ولو نسياناً أعاد ، فلو كان قد بدأ بالشهادة ثمّ كبّر - مثلا - أعاد الشهادة ، وهكذا .
( 65 ) رابعاً : التتابع بين الأذان والإقامة ، وبينهما وبين الصلاة ، وبين أجزاء