سبباً للضرر .
2 - الأعمى .
3 - المريض .
4 - المرأة .
5 - الشيخ الكبير ، كالرجل الذي تجاوز السبعين .
6 - المسافر سفراً يسوغ له التقصير في الصلاة ( التقصير : هو أداء صلاة الظهر والعصر والعشاء ركعتين بدلا عن أربع ) .
7 - مَن كان يبعد عن مكان صلاة الجمعة بفرسخين - أي بعشرة كيلومترات وأربعة أخماس الكيلو متر - فهؤلاء يعذرون في عدم الحضور ، ولكنّهم إذا تكلّفوا وحضروا صحّت منهم صلاة الجمعة .
والبعيد إذا جاء إلى مكان الصلاة وجب عليه الاشتراك في صلاة الجمعة وصحّت صلاته .
( 53 ) إذا نودي لصلاة الجمعة على النحو الذي ذكرناه لم يسغ لكلّ من يجب عليه الحضور أن يتشاغل عن ذلك ببيع وتجارة ، ونحو ذلك ممّا هو معيق عن أداء هذه الفريضة ، ولكن إذا لم يكن البيع معيقاً عن ذلك فلا بأس به ، كما إذا أمكنه أن يبيع وهو في طريقه إلى الصلاة .
( 54 ) كما لا يسوغ أيضاً لمن وجب عليه الحضور أن يسافر عند ظهر يوم الجمعة ، إلّا إذا كان في سفره يمرّ على صلاة جمعة أخرى صحيحة يمكنه الالتحاق بها والاشتراك فيها قبل أن يفوت وقت صلاة الجمعة ، فإنّ له في هذه الحالة أن يسافر عند الظهر على أن يلتحق بالجمعة التي يمرّ بها في طريقه .
( 55 ) وكما يجب حضور الصلاة وفقاً للحكم الثالث المتقدّم كذلك يجب حضور الخطبتين والإصغاء عند الحضور أيضاً ، ولو تقاعس شخص عن السعي
الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 397
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣٩٧